ويعتبر من الثلث سواء دبره في الصحة أو المرض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُعتبر) لعتق المُدَبَّر خروجه (من الثلث) بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد (سواء دبَّره في الصحة، أو المرض) لأنه تبرُّعٌ بعد الموت، أشبه الوصية،
٩٬٣٠٩
بخلاف العتق في الصحة، فإنه لم يتعلَّق به حق الورثة، فنفذ في جميع المال، كالهبة المنجَزة.
٩٬٣١٠
وأما الاستيلاد، فإنه أقوى من التدبير؛ لأنه يصح من المجنون،
٩٬٣١١
ولا يصح بيع أمِّ الولد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.