فأن مات السيد وهو رهن عتق وأخذ من تركته قيمته تكون رهنا مكانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن مات السيد، وهو) أي: المُدَبَّر (رهن؛ عَتَق) المُدَبَّر إن خرج من الثلث (وأخذ) المرتهن (من تَرِكته قيمته) أي: المُدَبَّر، تكون (رهنًا مكانه) إِلَى حلول الدين،
٩٬٣١٧
وإن كان حالاًّ وفَّى دينه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.