فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن سُبيَ بعده) أي: بعد العتق (لم يُردَّ إِلَى ورثة سيده) لأن الحُر لا يورث، (لكن يُستتاب) ثلاثة أيام (فإن تاب، وأسلم؛ صار رقيقًا يُقسم بين الغانمين) قدَّمه فِي "الشرح" وغيره.

٩٬٣٢٠

وقال القاضي: لا يجوز استرقاقه إذا أسلم؛ لأن فِي استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه. ولنا: أن هذا لا يمنع قتله، وإذهاب نفسه وولائه، فلئلا يمنع ملكه أولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.