فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بِيعَ بعضه) أي: المُدبَّر فِي الجناية أو غيرها (فباقيه مدبَّر) بحاله يعتق بموت سيده، ويسري إِلَى الباقي إن احتمله الثلث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.