وإذا كاتب المدبر أو أم ولده أدبر المكاتب صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كاتب المُدبَّر) صح، وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة ؛ لأن التدبير إن كان عتقًا بصفة، لم يمنع الكتابة،
٩٬٣٢٧
وكذا إن كان وصية، كما لو وصَّى بعتقه، ثم كاتبه (أو (٣) ) كاتب (أُمَّ ولده) صح؛ لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق، فلم يمنع أحدهما الآخر، كتدبير المُكاتَب. (أو دبَّر المُكاتَبَ؛ صح)
٩٬٣٢٨
قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تعليق لعتقه بصفة، وهو يملك إعتاقه، فيملك التعليق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.