فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلَا) بأن لم يخرج من الثلث (عَتَق) منه (بقدره) لأن المُدبَّر يعتبر فِي عتقه بالتدبير خروجه من الثلث (وسقط من الكتابة بقَدْر ما عَتق منه (بالتدبير) لانتفاء محلها بالعتق، ولورثة السيد من كسبه بقَدْر ما عتق منه (وهو مُكاتَب فيما بقي) لأن محلها لم يعارضه شيء، فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عَتَق نصفه، وسقط نصف الكتابة، وبقي نصفه. والذي يُحسب من الثلث إنما هو قيمة المُدبَّر وقت موت سيده؛

لأن المُدبَّر لو لم يكن مُكاتَبًا لاعتُبرت قيمته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.