فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة) أو مع القدرة عليه، كما يأتي (كان ما فِي يده للورثة) لأنه كان للسيد قبل العتق، فيكون لورثته بعد العتق، كما لو لم يكن مُكاتَبًا، وبطلت الكتابة (لا كَسْبُه) فلا يكون لورثة سيده، بل للعتيق، كأم الولد، وقوله: (لأن كسب المدبَّر فِي حياة سيده لسيده) تعليل لما تقدم من أن ما فِي يده للورثة، إذا عتق بالتدبير (و) كسبه (بعدها) أي: بعد حياة سيده (له) أي: للمُدبَّر نفسه؛ لأنه حر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.