ولا تصح إلا بقول من جائز التصرف وأن كانت مع قبوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح) الكتابة (إلا بقولٍ) بأن يقول السيد لمن يريد أن يُكاتبه: كاتبتكَ على كذا؛ لأنها
٩٬٣٣٥
إما بيع، أو تعليق للعتق على الأداء، وكلاهما يُشترط له القول؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصرُّف) لأنها عقد معاوضة كالبيع (مع قبوله) أي: المُكاتَب؛ لأنها عقد معاوضة، فتوقفت على القبول كالبيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.