باب الكتابة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٦٬٨٦١ إلى ١٦٬٩١٦
-
٣/١٤٣٣/١٤٣
وهي بيع سيد رقيقه أو بعضه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته
-
وهي مندوبة لمن يعلم فيه خيرا أو هو الكتب والأمانة
-
وتكره كتابة من لا كسب له
-
ولا تصح كتابة المرهون
-
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال
-
واختار الموفق وجموع أنها في المرض المخوف من الثلث
-
ولو كانت في الصحة واسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث
-
ولو وصى بعتقه أو أبرأه الدين اعتبر أيهما من ثلثه
-
ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة
-
ولا تصح إلا بقول من جائز التصرف وأن كانت مع قبوله
-
وأن كاتب المميز صح
-
لا مجنونا أو طفلا غير مميز
-
فأن فعل لم يعتقا بالأداء بل بتعليق العتق به أن كان التعليق صريحا وإلا فلا
-
وتصح كتابة الذمي عبده
-
فأن اسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا أمضينا العقد أن كان موافقا للشرع
-
وأن كانت فاسدة مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء أترافعا قبل الإسلام أو بعده
-
وأن تقابضاه في الإسلام فهي كتابة فاسدة ويأتي حكمها أن شاء الله
-
٣/١٤٤٣/١٤٤
وأن ترافعا قبل قبضه أبطلنا الكتابة
-
وتصح كتابة الحربي في دار الحرب ودار الإسلام
-
فأن دخلا متسأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه فأن كانت صحيحة ألزمها حكمها
-
وأن جاء وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا فهو حر "أملكه"
-
وأن دخلا من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل
-
وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله وأن لم يقل فإذا أديت لي فأنت حر
-
ولا تصح إلا بعوض مباح منجم بنجمين فأكثر يعلم لكل أجل نجم قسطه ومدته تساوت أولا
-
فلا تصح حالة ولا على عبد مطلق
-
ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وأن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه
-
وتصح على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه وفي رجب أو خياطة ثوب وبناء حائط عينهما
-
وكذا لو قال على أن تخدمني هذا الشهر وخياطة كذا عقيب الشهر
-
أو على أن تخدمني شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد
-
وتصح على خدمة ومال تقدمت الخدمة أو تأخرت أن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها
-
بخلاف الخدمة فأنه لا يشترط تأجيلها
-
وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه
-
فأن كانت له سرية أن جوزنا للعبد التسري أو ولد منها فهو لسيده
-
وإذا أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبل الأداء والإبراء
-
٣/١٤٥٣/١٤٥
وأن كاتبه على دنانير فأبرأه من دارهم أو بالعكس لم تصح البراءة إلا أن يزيد بقدر ذلك مما لي عليك
-
ولو كان في ملكه ما يؤدي فهو عبد ما بقي عليه درهم
-
فأن أبرأه بعض ورثته من حقه منها وكان موسرا عتق عليه كله
-
وما فضل في يده بعد الأداء فله
-
فأن مات أو قتل ولو كان القاتل السيد قبل الأداء انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده
-
وأن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق أن لم يكن فيه ضرر
-
فلو أبى جعله الإمام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال
-
وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره
-
وإذا أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه أن رده ولم يبطل عتقه
-
وإذا احضر مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فأن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له
-
وكذلك نفقة الزوجة وصداقها وكل حق أو عوض في عقد
-
فأن أنكر ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه ثم يجب أخذه ويعتق
-
فأن نكل عن اليمين لم يلزم السيد قبوله
-
وأن حلف قيل للسيد: إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق
-
فأن قبضه وكان تمام كتابته عتق العبد ولم يمنع السيد من التصرف فيه أن لم يقر به لأحد وعليه أثمه فيما بينه وبين الله
-
وأن أدعى أنه غصبه من فلان لزمه دفعه إليه
-
فأن أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه حق
-
وأن لم يبرئه ولم يقبضه كان له دفع ذلك إلى الحاكم لينوب الحاكم في قبضه عنه ويعتق العبد
-
٣/١٤٦٣/١٤٦
ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته
-
وأن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز
-
وإذا دفع إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك
-
فلو أدعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فقول السيد.