فأن فعل لم يعتقا بالأداء بل بتعليق العتق به أن كان التعليق صريحا وإلا فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل) بأن كاتب مجنونًا، أو طفلًا (لم يَعتِقا بالأداء) لبطلان الكتابة (بل) يَعتقان (بتعليق العتق به) أي: بالأداء (إن كان التعليق صريحًا) بأن
٩٬٣٣٦
قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوه، فأنت حر (وإلا) بأن لم يكن التعليق صريحًا (فلا) عتق؛ لعدم ما يقتضيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.