فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(على خدمة ومال) لأن كلًّا منهما يصح أن يكون عوضًا في غير الكتابة، فليكن فيها كذلك، سواء (تقدمت الخدمة، أو تأخرت) لأن تقدّمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض، وأوَّلها عقب العقد مع الإطلاق (إن كان المال مؤجلًا ولو إلى أثنائها) أي: أثناء مدة الخدمة، كأن يكاتبه على خدمته من شهر رجب وعلى دينار، وجعل محله في نصف رجب، أو في انقضائه، فيصح، كما لو جعل محله فيما بعد رجب؛

لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها، فيكون محلها غير محل الدينار

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.