وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كاتب) السيد (العبدَ، وله مال، فمالُه لسيده، إلا أن يشترطه المُكاتَب) لأنه كان له قبل الكتابة، فيكون له بعدها، وكما لو باعه، أو أعتقه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.