وله أخذ الصدقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: المُكاتَب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة)
٩٬٣٥٧
لقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} وإذا جاز الأخذ من الواجبة، فالمستحبة أَولى. (فإن شرط) السيد (عليه ألَّا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، ولا يسأل الناس؛ صح) الشرط وكان لازمًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شُروطهم"؛ ولأن للسيد في هذا الشرط
٩٬٣٥٨
فائدة، فلزم، كما لو شرط نقدًا معلومًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.