فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو خالف) المُكاتَب (وفعل) ما شرط عليه ألَّا يفعله (كان لسيده تَعجيزُه) لمخالفته الشرط، قال أحمد : قال جابر بن عبد الله: "هم على شُروطهم" إنْ رأيته يسأل تنهاه،

٩٬٣٥٩

فإن قال: لا أعود، لم يرده عن كتابته في مرة.

٩٬٣٦٠

قال في "الشرح": فظاهر هذا: أن الشرط صحيح لازم، وأنه إن خالف مرة لم يُعجِّزه،

٩٬٣٦١

وإن خالف مرتين فأكثر، فله تعجيزه.

٩٬٣٦٢

"تنبيه": ظاهر كلامهم هنا: لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر، بخلاف البيع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.