فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جنى السيد عليه) أي: المُكاتَب (فله الأرش) لأنه معه كالأجنبي،

٩٬٣٧٢

ولا يجب إلا باندمال الجرح.

٩٬٣٧٣

وإن كان في الجناية تمثيل عتق به، وتقدم ، فلا أرشَ له، بل ماله لسيده؛ لأنه معتق بغير أداء،

٩٬٣٧٤

فإن قتل ؛ فهدر (ولا قصاص) على سيد المُكاتَب بجنايته عليه؛ لعدم المكافأة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.