فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والخامس: دخول الوقت) لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، قال ابن عباس:"دلوكها إذا فاء الفيء" ويقال: هو غروبها،

١٬٣٠٠

وقيل: طلوعها، وهو غريب. قال عمر:"الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" وحديث جبريل حين أَمَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات الخمس، ثم قال:"يا محمدُ هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.