ويجوز فسخها باتفاقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز فَسْخُها) أي: الكتابة (باتفاقهما) أي: السيد والمكاتب، بأن يتقايلا أحكامها، قياسًا على الييع،
٩٬٤٠٦
قال في "الفروع": ويتوجه ألا يجوز؛ لحق الله تعالى. انتهى.
٩٬٤٠٧
قلت: ويؤيده ما فيها من معنى التعليق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.