فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز فَسْخُها) أي: الكتابة (باتفاقهما) أي: السيد والمكاتب، بأن يتقايلا أحكامها، قياسًا على الييع،

٩٬٤٠٦

قال في "الفروع": ويتوجه ألا يجوز؛ لحق الله تعالى. انتهى.

٩٬٤٠٧

قلت: ويؤيده ما فيها من معنى التعليق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.