وأن اختلفا في وفاء مالها فقول سيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في وفاء مالِهَا) بأن قال العبد: وَفَّيتُكَ مال الكتابة، وأنكر السيد (فقول سيِّدٍ) بيمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن اليمين على المُدَّعى عليه".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.