فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا جَنَتْ) أُمّ الولد (تعلَّق أرشُ جنايتها برقبتها) كالقِنِّ، إن كانت على غير سيدها (وعلى السيد أن يفديها) لأنها مملوكته، كالقِن (بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء) لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء، فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها،

٩٬٤٥٨

وإن زادت قيمتها، زاد فداؤها؛ لأن المُتلَف زاد، فزاد الفداء بزيادته، كالقِن (معيبة بعيب الاستيلاد) لأنه ينقصها، فاعتبر، كالمرض وغيره من العيوب.

٩٬٤٥٩

وإن كسبت شيئًا فهو لسيدها؛ دون المجنى عليه،

٩٬٤٦٠

وكذلك ولدها؛ لأنه منفصل عنها.

٩٬٤٦١

وإن فداها في حال حَمْلها، فعليه قيمتها حاملًا؛ لأن الولد متَّصل بها، أشبه سِمنها (أو أرش جنايتها) ولا يسلمها ولا يبيعها؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.