فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وسواء كانت الجناية) من أُم الولد (على بدَنٍ أو مالٍ، أو بإتلاف) مال (أو إفساد نِكاح برضاع، كما يأتي في الرضاع) وسواء كانت خطأ، أو شِبه عمد، أو عمدًا؛ وعفا الوليٌّ عن القصاص إن وجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.