فأن كانت الجنايات كلها قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كانت) أي: وجدت (الجنايات كلها) من أُم الولد (قبل فداء شيء منها، تعلق أرش الجميع برقبتها، ولم يكن عليه) أي: السيد (فيها) أي: في جنايات أُم ولده (كلها، إلا الأقل؛ من قيمتها، أو أرش جميعها) كالقِن. (ويشترك المجنيُّ عليهم في الواجب لهم، كالغرماء) يتوزَّعون المال بالمحاصَّة، إذا ضاق عن وفائهم،
٩٬٤٦٣
وإن أبرأ بعضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء، وإلا توفر أرشها على سيدها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.