فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكُلَّما جَنَت) أُمّ الولد (فدَاها) بأقلِّ الأمرين.

٩٬٤٦٢

قال أبو بكر: ولو ألف مرة؛ لأنها أُم ولد جانية، فلزمه فداؤها كالأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.