وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قتلته، ولو عمدًا؛ عَتقت) لأن المقتضي لعتقها زوال ملك سيدها عنها، وقد زال.
٩٬٤٦٥
فإن قيل: ينبغي ألَّا تعتق، كما: لا يرث إلا القاتل وكالمُدبَّر. أجيب: بأنها لو لم تعتق بذلك، لزم جواز نقل الملك فيها، ولا سبيل إليه؛ ولأن الحرية لله، والاستيلاد أقوى من التدبير. (ولوليِّه) أي: ولي السيد (مع فَقْدِ ولدها من سيدها) الوارث له (القصاص) لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}.
وكما لو لم تكن أُم ولده،
٩٬٤٦٦
فإن وَرِث ولدها شيئًا من دم سيدها، فلا قصاص، كما يأتي في الجنايات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.