وأن كانت الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه) أم ولده (عن) الجناية (الأولى، فعليه فداؤها من التي بعدها) من الجنايات (كـ) ـما يفديها من (الأولى) بأقل الأمرين، وهو معنى قوله:"وكلما جنت فداها".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.