فأن وطئها الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ولم تصر أم ولد له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وَطِئها الشريك) الثاني (بعد ذلك) أي: بعد أن أولدها الأول (وأحبلها) الثاني (لزمة) للأول (مهرها) كاملًا؛ لأنه وَطءٌ صادف ملك الغير، فأشبه ما لو وطِئَ أمَة أجنبية (ولم تصر أمَّ ولد له) لأنه ليس مالكًا لها، ولا لشيء منها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.