وفي غيم لم يصلى في جماعة إلى قرب وقت الثانية ففي غير صلاة جمعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إلا (في غيم لمن يصلي) الظهر (في جماعة) فيؤخرها (إلى قرب وقت الثانية) أي: العصر، لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال:"كانوا يؤخرونَ الظهرَ، ويعجلونَ العصرَ، في اليوم المتغيم".
ولأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه، فيشق الخروج لكل صلاة منهما، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين، ليقرب من الثانية، لكي يخرج لهما خروجًا واحدًا، طلبًا للأسهل المطلوب شرعًا. (في غير صلاة جمعة، فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال) حرًا كان، أو غيمًا، أو غيرهما، لقول سهل بن سعد:"ما كنا نقيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بعد الجمعةِ" وقال سلمة بن الأكوع: "كنا نجمعُ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثم نَرْجعُ فنتتبعُ الفيء" متفق عليهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.