ويجب بالنذر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجبُ) النكاحُ (بالنذرِ) من ذي الشهوة؛ لحديث:"مَنْ نَذَرَ أن يُطيعَ الله؛ فَليطعه".
٩٬٤٩٤
وأمَّا نحو العِنِّين، فيخير بينه وبين الكفارةِ، كسائر المباحاتِ إذا نذَرَها، على ما يأتي في النذرِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.