فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يليه) أي: وقت الظهر (وقت العصر) من غير فصل بينهما، ولا اشتراك، والعصر العشي، قال الجوهري : والعصران: الغداة، والعشي، ومنه سميت العصر، وذكر الأزهري مثله، تقول: فلان يأتي فلانًا العصرين، والبردين، إذا كان يأتيه طرفي النهار، فكأنها سميت باسم وقتها. (وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) الصلاة (الوسطى)

١٬٣١٣

قال في "الإنصاف": نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافًا اهـ.

١٬٣١٤

وفي "الصحيحين": "شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمسُ" ولمسلم: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر".

وعن ابن مسعود، وسمرة قالا: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصرِ" قال الترمذي: حسن صحيح، وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.

والوسطى مؤنث الأوسط، وهو أي: الوسط الخيار.

١٬٣١٥

وفي صفة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أنه من أوسط قومه" أي: خيارهم، وليست بمعنى متوسطة، لكون الظهر هي الأولى، بل بمعنى الفضلى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.