ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنها ويكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولطبيب نظرُ ولمسُ ما تدعو الحاجة إلى نظره، ولمسه، حتى فَرْجها، وباطنه) لأن ذلك موضع حاجة،
٩٬٥٢٨
وظاهره: ولو ذميًّا ؛ قاله في "المبدع"،
٩٬٥٢٩
ومثله "المغني" (وليكن ذلك مع حضور مَحْرَم، أو زوج) لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يَخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، إلا كان الشيطان ثالثَهما" متفق عليه (ويُستر منها ما عدا موضعَ الحاجة) لأنها على الأصل في التحريم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.