لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها يقدم على اختياره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لو كرهت) المُجبَرة (المجاب، واختارت) كفؤًا (غيره وعينته؛ سقط حكم إجابة وليها؛ لأن اختيارها) إذا تَمَّ لها تسع سنين (يُقدّم على اختياره.
٩٬٥٦٢
قال الشيخ (٤): ولو خطبت المرأة أو وليها الرَّجل ابتداء فأجابها، فينبغي ألّا يحل لرجل آخر خطبتها) لأنه إيذاء له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.