- قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلَّا أن أضعف من أن يكون هو الخاطب) لأنه دونه في الإيذاء،
تعليق
ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.