ولو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا؟ احتمالان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوِّجها من رجل بعينه، فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت، قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم،
٩٬٥٦٤
والثاني: لا يحرم؛ لأنه لم يخطبها أحد، وهما للقاضي أبي يعلى، قال الشيخ تقي الدين : وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.