فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "أمْسُوا بالإملاك (٢) ، فإنهُ أعظم للبركةِ" رواه أبو حفص ؛ ولأنه أقرب لمقصوده؛ ولأنه يوم شريف، ويوم عِيد، والبركة في النكاح مطلوبة، فاستُحب له أشرف الأيام طلبًا للبَرَكة، والإمساء به؛ لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة.

٩٬٥٦٥

ويُستحبُّ أن يكون العقد (بعد خُطبة) عبد الله (ابن مسعود (٤) ) رضي الله عنه (يخطبها العاقد، أو غيره) من الحاضرين (قبل الإيجاب والقَبول) وقال الشيخ عبد القادر: إن أخَّر الخطبة عن العقد جاز،

٩٬٥٦٦

قال في "الإنصاف": ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.