فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكان) الإمام (أَحْمد (٥) إذا حضر عقد نكاح، ولم يُخطب فيه بها، قام وتركهم) وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها (وليست واجبة) لأن "رجلًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: زَوِّجِنيها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زوَّجتُكها بما معك من القرآن" متفق عليه ، ولم يذكر خطبة. وروى أبو داود بإسناده، عن رجل من بني سليم، قال:"خطبتُ إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُمامة بنت عبد المطَّلب، فأنكحني من غير أن يتشهَّد"؛

ولأنه عقد معاوضة، فلم تجب فيه خطبة، كالبيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.