الكتب الإقناع فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة المسألة ١٧٬٢٢١
ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ويجزئ عن ذلك أن يتشهَّد، ويصلِّي على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -) لما روي عن ابن عمر أنَّه كان إذا دعي ليزوج "قال: الحمدُ لله، وصلى الله على سيدنا (٢) محمَّد، إن فلانًا يَخطُبُ إليكم فلانة،
٩٬٥٦٩ فإنْ أنكحتموه فالحمدُ لله، وإن رددْتُموه فسبحانَ الله".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٧٬٢٢٠وهي: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية وبعد فأن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا الأيامى منكم الآية المسألة التالية، ١٧٬٢٢٢ والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل قبوله