فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمستحب خُطبة واحدة) لما تقدم (لَا) خُطبتان (اثنتان، إحداهما) من العاقد، والأخرى (من الزوج، قبل قَبوله) لأن المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، وعن السلف خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.