والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل قبوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والمستحب خُطبة واحدة) لما تقدم (لَا) خُطبتان (اثنتان، إحداهما) من العاقد، والأخرى (من الزوج، قبل قَبوله) لأن المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، وعن السلف خطبة واحدة، وهو أولى ما اتبع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.