فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُستحبُّ ضرب الدُّفِّ) الذي لا حِلَق فيه ولا صُنوج (والصوت في الإملاك) بكسر الهمزة، أي: التزويج (حتى يشتهر ويُعرف، نصًّا (١) ، قيل لأحمد: ما الصوت؟ قال: يُتَكلَّم ويُتحدَّث ويُظْهر.

٩٬٥٧٠

ويُسن إظهار النكاح) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ ما بين الحلالِ والحرامِ، الصوتُ والدُّفُّ في النكاحِ" رواه النَّسائيّ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.