وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (لا يصلِّي أولًا) أي: في أول الإسلام (على من مات وعليه دين لا وفاء له، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن، ويأذن) - صلى الله عليه وسلم - (لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه (٤) ، ثم نُسخ المنع؛ فكان آخرًا يصلي عليه ولا ضامن، ويوفي دَينه من عنده) لخبر الصحيحين: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم،
٩٬٥٩١
فمَنْ تُوفِّي منهم فترك دَينًا فَعَلَيَّ قضاؤه" .
٩٬٥٩٢
قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُمْنَعُ من الإرث.
٩٬٥٩٣
وفي "عيون المسائل": لا يرث ولا يَعْقِل بالإجماع) واقتصر على ذلك في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.