Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17231الإقناعHanbalivol. 3, p. 163vol. 3, p. 163

وكان لا يصلي أولا على من مات وعليه دين لا وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (لا يصلِّي أولًا) أي: في أول الإسلام (على من مات وعليه دين لا وفاء له، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن، ويأذن) - صلى الله عليه وسلم - (لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه (٤) ، ثم نُسخ المنع؛ فكان آخرًا يصلي عليه ولا ضامن، ويوفي دَينه من عنده) لخبر الصحيحين: "أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم،

9,591

فمَنْ تُوفِّي منهم فترك دَينًا فَعَلَيَّ قضاؤه" .

9,592

قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: لا يُمْنَعُ من الإرث.

9,593

وفي "عيون المسائل": لا يرث ولا يَعْقِل بالإجماع) واقتصر على ذلك في "الإنصاف".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.