وظاهر كلامهم أنه في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات كغيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب، كما أشار إليه في "الفروع": (أنَّه في وجوب القَسْم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات، كغيره)
٩٬٦٠٤
قال في "الفروع": وذكره في "المجرد"، و"الفنون"، و"الفصول". انتهى؛ لقوله:"اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تملكُ ولا أمْلِكُ" رواه ابن حبَّان وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم . قال الترمذي : وروي مرسلًا، وهو أصح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.