وظاهر كلامهم أنه في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات كغيره
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وظاهر كلامهم) أي: الأصحاب، كما أشار إليه في "الفروع": (أنَّه في وجوب القَسْم) بين الزوجات (والتسوية بين الزوجات، كغيره)
9,604
قال في "الفروع": وذكره في "المجرد"، و"الفنون"، و"الفصول". انتهى؛ لقوله:"اللهم هذا قَسْمِي فيما أملكُ، فلا تَلُمْني فيما تملكُ ولا أمْلِكُ" رواه ابن حبَّان وغيره، وصححه الحاكم على شرط مسلم . قال الترمذي : وروي مرسلًا، وهو أصح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.