ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويمتد وقتها) أي: المغرب (إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "صلى المغربَ حين غابتْ الشمسُ، ثم صلى المغربَ في اليوم الثاني حين غاب الشفق".
وعن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"وقتُ المغربِ ما لم يغيب الشفقُ" رواهما مسلم.
وهذا بالمدينة، وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة؛ فيكون منسوخًا على تقدير التعارض, أو محمولًا على التأكد والاستحباب. وقيد الشفق بالأحمر؛ لقول ابن عمر:"الشفق الحمرة". وقد قال الخليل بن أحمد وغيره : البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.