فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وُجِد الإيجاب والقَبول؛ انعقد النكاح، ولو من هازل أو مُلجأ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ هزلهنَّ جِدٌّ، وجدُّهن جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجْعَةُ" رواه الترمذي ، وعن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ نكح لاعبًا، أو طلَّق لاعبًا، أو عَتق لاعبًا؛ جاز" (١) ،

٩٬٦٤٧

وقال عمر: "أربعٌ جائزات؛ إذا تُكلم بهن: الطَّلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ، والنذرُ" .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.