فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للأب (قَبول النِّكَاح لابنه الصغير) ولو مميزًا (و) لابنه (المجنون) لما تقدم ،

٩٬٦٦٣

وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخرقي، مع ظهور أمارات الشهوة، وعدمها.

٩٬٦٦٤

وقال القاضي: إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.