وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للأب (قَبول النِّكَاح لابنه الصغير) ولو مميزًا (و) لابنه (المجنون) لما تقدم ،
٩٬٦٦٣
وكذا البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد والخرقي، مع ظهور أمارات الشهوة، وعدمها.
٩٬٦٦٤
وقال القاضي: إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.