فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجوز لسائر) أي: باقي (الأولياء) بعد الأب (تزويج حُرَّة كبيرة) بالغة، ثيبًا كانت أو بكرًا (إلا بإذنها) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تُنكح الأيم حتَّى تُستأمرَ، ولا تُنكح البكر حتَّى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنُها؟ قال: أن تسكتَ" متفق عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.