فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذْن البِكر الصُّمَات، ولو زوَّجها غير الأب) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها،

٩٬٦٧٥

فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبتْ لم تُكره"، وعن عائشة:"أنها قالت: يا رسول الله؛ إنَّ البكر تَسْتَحْيي، قال: رضاها صُماتُها" متفق عليه . (وان ضحكت أو بكت فـ) ذلك (كَسُكُوتِها) لما روي أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليتيمةُ،

٩٬٦٧٦

فإن بكت أو سكتَت فهو رضاها،

٩٬٦٧٧

وإن أبَت فلا جواز عليها"؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان ذلك إذنًا منها. (ونطقها) أي: البِكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه الأصل فى الإذن، وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.