وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب وأن ضحكت أو بكت فسكوتها ونطقها أبلغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذْن البِكر الصُّمَات، ولو زوَّجها غير الأب) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُستأمر اليتيمة في نفسها،
٩٬٦٧٥
فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبتْ لم تُكره"، وعن عائشة:"أنها قالت: يا رسول الله؛ إنَّ البكر تَسْتَحْيي، قال: رضاها صُماتُها" متفق عليه . (وان ضحكت أو بكت فـ) ذلك (كَسُكُوتِها) لما روي أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمرُ اليتيمةُ،
٩٬٦٧٦
فإن بكت أو سكتَت فهو رضاها،
٩٬٦٧٧
وإن أبَت فلا جواز عليها"؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان ذلك إذنًا منها. (ونطقها) أي: البِكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه الأصل فى الإذن، وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.