فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُجبرها من يُجبر سيدتها) إنْ حُمل ذلك على الأمَة كما هو صريح كلامه فلا مفهوم له، والمعنى أنه يزوج الأَمَة بلا إذنها وليُّ سيدتها بإذن سيدتها، كما تقدم، إن لم تكن محجورًا عليها، وإلا؛ زوَّجها وليُّها في مالها.

٩٬٦٩٠

وإن كان مراده بجَبْر العتيقة من يجبر مولاتها كما في "المنتهى" وغيره، فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر . قال الزركشي: وهو بعيد.

٩٬٦٩١

وقال عن عدم الإجبار: إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما.

٩٬٦٩٢

قال في "الإنصاف": وهو كما

٩٬٦٩٣

قال في الكبيرة، بعني: إذا كانت العتيقة كبيرة لا إجبار،

٩٬٦٩٤

بخلاف الصغيرة التي لم يتمَّ لها تسع سنين، ولذلك اقتصر على التمثيل بها في "شرح المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.