فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا (١) كان ابنا عَمٍّ أحدُهما أخ لأم، فكأخ لأبوين وأخ لأب) أي: فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضى كلام القاضي وطائفة.
٩٬٧٠٠
وقال الموفق والشارح: هما سواء؛ لأنما استويا في التعصيب والإرث به، وجهة الأم يورث بها منفردة، فلا ترجيح بها، فعلى هذا لو اجتمع ابن عَمٍّ لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم؛ فالولاية لابن العم من الأبوين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.