فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أحمد (٥) في دُهقان قرية) بكسر الدال وتضم. ودهق الرجل وتدهقن كثر ماله؛ قاله في "الحاشية" (أي: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر، إذا لم يكن في الرُّستاق قاض) لأن اشتراط الولي في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية، فلم يجز؛ كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها.

٩٬٧٠٧

(وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم؛ كطلبه جُعلًا لا يستحقه)

٩٬٧٠٨

إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه، أو طلب زيادة على جعل مثله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.