فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أمره والده بتأخيرها) أي: الصلاة (ليصلي به أخر، نصًا) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها.

١٬٣٢٦

قال في "شرح المنتهى": وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبًا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.